مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩
جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يعصر، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء[١].
١٧٧٠/٢ ـ وبالاسناد المتقدّم، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا بأس بعرق الحائض والجنب[٢].
١٧٧١/٣ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): إنّ النبي(صلى الله عليه وسلم)صافح حذيفة بن اليمان، فقال: يا رسول الله إنّي جنب، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): إنّ المسلم ليس بنجس[٣].
١٧٧٢/٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يغتسل من جنابته ثمّ يستدفئ بامرأته وأنّها لجنب[٤].
(٣) حكم مرور وجلوس الجنب في المساجد
١٧٧٣/١ ـ عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل}[٥]قال: هو الجنب يمرّ في المسجد مروراً ولا يجلس فيه[٦].
١٧٧٤/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصلاة، والمنّ في
[١] الجعفريات: ١١; مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٨ ح٢٧٤٩.
[٢] الجعفريات: ٢٢; مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٩ ح٢٧٥٠.
[٣] مسند زيد بن علي: ٦٨.
[٤] قرب الاسناد: ١٣٧ ح٤٨٤; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٤ ح١٢٢٩; البحار ٨٠: ١١٨.
[٥] النساء: ٤٣.
[٦] دعائم الإسلام: ١: ١٤٩; مستدرك الوسائل ١: ٤٥٩ ح١١٥٩.