مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٨
نفسها، فقال: لا صوم لها إلاّ بإذنك، إلاّ في واجب عليها أن تصومه[١].
٢٩٥٩/١٧ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر[٢].
٢٩٦٠/١٨ ـ أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله ويقول: عندكم شيء وإلاّ صمت؟ فإن كان عندهم أتوه به وإلاّ صام[٣].
٢٩٦١/١٩ ـ قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً، فليس بمؤمن بالله ولا بي[٤].
٢٩٦٢/٢٠ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون[٥].
٢٩٦٣/٢١ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الإغتماس في الماء، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها[٦].
٢٩٦٤/٢٢ ـ البيهقي، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى، عن عيّاش القطّان، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، عن مجالد،
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٨٥، مستدرك الوسائل ٧: ٥٥٥ ح٨٨٧٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٧; وسائل الشيعة ٧: ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٨; وسائل الشيعة ٧: ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ١٩٣; تهذيب الأحكام ٤: ١٦١.
[٥] كنز العمال ٨: ٥٩٤ ح٢٤٣٠٥.
[٦] رسالة المحكم والمتشابه: ٦٤; وسائل الشيعة ٧: ١٩.