مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٥
ذلك، فأنزل الله عليه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالاْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[١] فنسخت هذه الآية ما تقدّمها[٢].
٢٩٤٤/٢ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) في حديث: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً، ثمّ مَنّ عليه باطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن، بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين[٣].
٢٩٤٥/٣ ـ محمّد بن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، وسعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم[٤].
٢٩٤٦/٤ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من أدركه رمضان وهم مقيم ثمّ سافر فقد لزمه الصوم; لأنّ الله يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[٥][٦].
٢٩٤٧/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
[١] البقرة: ١٨٧.
[٢] رسالة المحكم والمتشابه: ١٠; وسائل الشيعة ٧: ٨٠; البحار ٩٦: ٢٧١.
[٣] رسالة المحكم والمتشابه: ٢٩; وسائل الشيعة ٧: ٩٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨١; وسائل الشيعة ٧: ١١; الاستبصار ٢: ١٢٢.
[٥] البقرة: ١٨٥.
[٦] كنز العمال ٨: ٦٠٨ ح٢٤٣٧٢.