مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٤
الباب الرابع:
ما جاء في أحكام الصوم
٢٩٤٣/١ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بسنده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرّماً على هذه الاُمّة، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة يُعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فكان الوقت الذي حُفر فيه الخندق، حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله، صلّى المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليه أنت فإنّي قد نمت وحرم عليّ، وطوى ليلته وأصبح صائماً، فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس، فغُشي عليه، فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نسائهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) الله في