مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٠
٢٩٣١/١١ ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان اُزيده في شهر رمضان[١].
٢٩٣٢/١٢ ـ الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإذا لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، فإن غُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ افطروا[٢].
٢٩٣٣/١٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا رأيتم الهلال أوّل النهار فافطروا[٣].
٢٩٣٤/١٤ ـ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: في كتاب علي (عليه السلام): صُم لرؤيته وافطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظن، فإن خُفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين[٤].
٢٩٣٥/١٥ ـ أبو غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن غالب، عن عليّ ابن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله، عن صبّار مولى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوماً؟ فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً[٥].
٢٩٣٦/١٦ ـ البيهقي، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى، عن عياش القطان، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، عن مجالد،
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٢٦ ح١٩٢٣، وسائل الشيعة ٧: ١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨; وسائل الشيعة ٧: ١٩١; الاستبصار ٢: ٦٤; من لا يحضره الفقيه ٢: ١٢٣ ح١٩١١.
[٣] كنز العمال ٨: ٥٩٤ ح٢٤٣٠٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨; وسائل الشيعة ٧: ١٨٤; الاستبصار ٢: ٦٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ١٦٥، وسائل الشيعة ٧: ١٩٤.