مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨
١٧٦٤/٢٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ (عليه السلام)، قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما[١].
١٧٦٥/٢٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّى يبول مخافة أن يتردّد بقية المنيّ فيكون منه داء لا دواء له[٢].
١٧٦٦/٣٠ ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتّى يكون غسلا حقاً[٣].
١٧٦٧/٣١ ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال: الشرك الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل[٤].
١٧٦٨/٣٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل[٥].
(٢) طهارة بدن الجنب وعرقه
١٧٦٩/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا
[١] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٣١; وسائل الشيعة ١: ٥٢٨; البحار ٨١: ٦٥.
[٢] الجعفريات: ٢١; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٥ ح١٢٣٢.
[٣] الجعفريات: ٢١; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٦ ح١٢٣٣.
[٤] الجعفريات: ٢٢; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٦ ح١٢٣٤.
[٥] الجعفريات: ١١; مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٨ ح٢٧٤٩.