مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٧٧
الباب الثالث:
في الأهلّة وما يتعلّق بها
٢٩٢١/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تفطروا إلاّ لتمام ثلاثين من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين (عدلين) أنّهما رأياه[١].
٢٩٢٢/٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين[٢].
٢٩٢٣/٣ ـ الصدوق، في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا اُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة عدلين[٣].
٢٩٢٤/٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٨٠; مستدرك الوسائل ٧: ٤٠٤ ح٨٥٣٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٣١٧; وسائل الشيعة ٧: ٢٠٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٢٤ ح١٩١٢، وسائل الشيعة ٧: ٢٠٩.