مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٧
وجب الغسل، وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل[١].
١٧٥٩/٢٣ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزىء من الدهن الذي يبلّ الجسد[٢].
١٧٦٠/٢٤ ـ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل، (فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر) إلاّ في الماء الأكبر[٣].
١٧٦١/٢٥ ـ أبو خالد، حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام)، إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: لا حتّى يغتسل أو يتوضّأ للصلاة[٤].
١٧٦٢/٢٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة[٥].
١٧٦٣/٢٧ ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة[٦].
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٨٤ ح١٨٤; وسائل الشيعة ١: ٤٦٩.
[٢] الاستبصار ١: ١٢٢; وسائل الشيعة ١: ٣٤١; تهذيب الأحكام ١: ١٣٨.
[٣] الاستبصار ١: ١٠٩.
[٤] مسند زيد بن علي: ٧١.
[٥] الكافي ٣: ٤٤; وسائل الشيعة ١: ٥٠٩; تهذيب الأحكام ١: ١٣٤.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٥٢١; تهذيب الأحكام ١: ١٤٧.