مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥
فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره[١].
١٧٥٠/١٤ ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة، فصلّى جمعة وهو في شهر رمضان؟ فقال علي (عليه السلام): عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان[٢].
١٧٥١/١٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول الله من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثمّ صلّى بالناس[٣].
١٧٥٢/١٦ ـ الحافظ أبو نعيم، حدّثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة، فعل الله به كذا وكذا، قال: فلذلك عاديت رأسي أو قال: شعري، وكان يجزّ شعره[٤].
١٧٥٣/١٧ ـ وعنه، حدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمّد بن خلاّد، ثنا يحيى بن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: مع كل شعرة جنابة ولذلك عاديت رأسي[٥].
١٧٥٤/١٨ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابه جنابة فخاف على نفسه، فإنّ التيمّم يجزيه[٦].
[١] الجعفريات: ٢٢; مستدرك الوسائل ١: ٤٧٩ ح١٢١١.
[٢] الجعفريات: ٢١; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٠ ح١٢١٥.
[٣] الجعفريات: ١٧; مستدرك الوسائل ١: ٤٨١ ح١٢١٨; نوادر الراوندي: ٣٩; البحار ٨١: ٦٧.
[٤] حلية الأولياء ٤: ٢٠٠; مسند ابن أبي داود ١: ٦٥ ح٢٤٩.
[٥] حلية الأولياء ٤: ٢٠٠.
[٦] الجعفريات: ٢٤; مستدرك الوسائل ١: ٤٨٢ ح١٢٢٢.