مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤
ممّا دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال (عليه السلام): عليه الغسل وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل[١].
١٧٤٣/٧ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: من جامع (واغتسل) فخرج منه بقيّة المني مع بوله، فعليه اعادة الغسل[٢].
١٧٤٤/٨ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: ثلاثة أشياء: منيّ ومذيّ وودي، إلى أن قال: وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل[٣].
١٧٤٥/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: إن كان بال قبل الغسل توضّأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل[٤].
١٧٤٦/١٠ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما أوجب الحدّ أوجب الغسل[٥].
١٧٤٧/١١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من غسل رأسه وهو جنب فقد أبلغ، ثمّ يغسل سائر جسده بعده[٦].
١٧٤٨/١٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرّات[٧].
١٧٤٩/١٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة
[١] الجعفريات: ٢١; مستدرك الوسائل ١: ٤٥٤ ح١١٤٢.
[٢] الجعفريات: ٢١; مستدرك الوسائل ١: ٤٥٤ ح١١٤٣; البحار ٨١: ٦٨; نوادر الراوندي: ٤٦.
[٣] الجعفريات: ٢٠; مستدرك الوسائل ١: ٤٥٤ ح١١٤٤.
[٤] كنز العمال ٩: ٥٤٣ ح٢٧٣٣٦.
[٥] كنز العمال ٩: ٥٤٣ ح٢٧٣٣٧.
[٦] كنز العمال ٩: ٥٤٩ ح٢٧٣٦٠.
[٧] مستدرك الوسائل ١: ٤٧١ ح١١٩٣; دعائم الإسلام ١: ١١٣.