مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣
١٧٣٩/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلامقال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام): يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء، وأبوا على أمير المؤمنين، وأبى عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام)[١].
١٧٤٠/٤ ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل هل يوجب الماء إلاّ الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من ماء، (و) هو لصاع من ماء أوجب[٢].
١٧٤١/٥ ـ في حديث علي (عليه السلام) للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال، فقال الأنصار: روينا عنه (صلى الله عليه وآله): إنّما الماء من الماء، وقال المهاجرون: روينا عنه (صلى الله عليه وآله): إذا التقى الختانان وجب الغسل.
فقال صلوات الله عليه للأنصار: أتوجبون عليه الحد والرجم؟ فقالوا: نعم، فقال صلوات الله عليه: أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء، إذا أدخله وجب الغسل، فرجعوا إلى قوله[٣].
١٧٤٢/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله
[١] الجعفريات: ٢٠; مستدرك الوسائل ١: ٤٥١ ح١١٣٣; البحار ٨١: ٦٧; تهذيب الأحكام ١: ١١٩ ح٣١٤; نوادر الراوندي: ٤٥.
[٢] الجعفريات: ٢٠; مستدرك الوسائل ١: ٤٥١ ح١١٣٤; البحار ٨١: ٦٨; نوادر الراوندي: ٤٥.
[٣] عوالي اللئالي ٢: ٢٠٥; مستدرك الوسائل ١: ٤٥٢ ح١١٣٨; كنز العمال ٩: ٥٤٥ ح٢٧٣٤٤.