مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٠
(١٠) الصلاة عند ارادة الدخول بالزوجة
٢٧٤٢/١ ـ محمّد بن محمّد بالسند المتقدّم، عن علي (عليه السلام) في الخبر المذكور، قال (عليه السلام): فإذا زفّت زوجته ودخلت عليه، فليصلّ ركعتين ثمّ ليمسح يده على ناصيتها، ثمّ ليقل: اللّهمّ بارك لي في أهلي وبارك لهم فيّ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير، الخبر[١].
(١١) الصلاة عند طلب الولد
٢٧٤٣/١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا أردت الولد فتوضّأ سابغاً وصلّي ركعتين وحسّنهما، واسجد بعدهما سجدة وقل: استغفر الله احدى وسبعين مرّة، ثمّ تغش امرأتك، وقل: اللّهمّ (ارزقني) ولداً لاُسمّينّه باسم نبيّك (صلى الله عليه وآله)، فإن الله يفعل ذلك ولا تشك في ذلك فإنّي أمرتك بالطهور، وقال الله تعالى: {وُيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[٢] وأمرتك بالصلاة وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أقرب ما يكون العبد عند ربّه إذا رآه ساجداً راكعاً، وأمرتك بالاستغفار وقال الله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ}[٣] وقال لنبيّه: {إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ}[٤] فأمرتك أن تزيد على السبعين[٥].
[١] الجعفريات: ١٠٩; مستدرك الوسائل ٦: ٣٢٦ ح٦٩١٦.
[٢] البقرة: ٢٢٢.
[٣] نوح: ٩ ـ ١١.
[٤] التوبة: ٨٠.
[٥] مكارم الأخلاق: ٣٣٩; مستدرك الوسائل ٦: ٣٢٦ ح٦٩١٧; وفي البحار ٩١: ٣٦٣.