مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١
١٧٣٤/٥ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك[١].
١٧٣٥/٦ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما اُبالي أماء أصابني أم بول، إذا لم أعلم[٢].
(٩) في ثياب الكتابي
١٧٣٦/١ ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)، كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن يُغسل (يعني الثياب التي تكون في أيديهم فتنجس منها، وليست بثيابهم التي يلبسونها)[٣].
بيـان:
يعني أنّها مظنّة النجاسة وأنّها لا تخلو منها غالباً، لكن لا يحصل العلم بنجاستها، على أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة; لأنّها قابلة للتطهير، لكن لا يصلّى فيها إلاّ بعده.
|