مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٢
حتّى تمشي في الأرض مغفوراً لها حتماً[١].
٢٦٥٧/١٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الضحى، فقال: أوّل من صلاّها قومك، إنّهم كانوا من الغافلين فيصلّونها، ولم يصلّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إنّ علياً (عليه السلام) مرّ على رجل وهو يصلّيها، فقال علي (عليه السلام): ما هذه الصلاة؟ فقال: أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: أكون أنهى عبداً إذا صلّى[٢].
٢٦٥٨/٢٠ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة رفعه، قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة، فغمز جنبه بالدرّة وقال: نحرت صلاة الأوّابين، نحرك الله، قال: فأتركها؟ قال: فقال: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى}[٣] قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكفى بانكار علي (عليه السلام) نهياً[٤].
٢٦٥٩/٢١ ـ الصدوق باسناده، عن علي (عليه السلام) قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غُفر له، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ}[٥] يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضى النافلة في وقت فريضة، إبدأ بالفريضة ثمّ صلّي ما بدا لك[٦].
[١] كنز العمال ٧: ٣٨٤ ح١٩٤١١.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٥٦٦ ح١٥٦٢; وسائل الشيعة ٣: ٧٤; وفي احياء الاحياء ٢: ٣٥٦.
[٣] العلق: ٩-١٠.
[٤] الكافي ٣: ٤٥٢; وسائل الشيعة ٣: ٧٥.
[٥] المعارج: ٢٣.
[٦] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٨; وسائل الشيعة ٣: ١٦٦; وتفسير البرهان ٤: ٣٨٤; وفي البحار ٨٧: ٣٩; وفي تفسير نور الثقلين ٥: ٤١٦.