مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٠
كهيئتها من هاهنا عند العصر، صلّى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر، صلّى أربعاً، ويصلّي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً، ويفصل بين كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقرّبين والنبيّين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين[١].
٢٦٤٨/١٠ ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلاة الزوال صلاة الأوّابين[٢].
٢٦٤٩/١١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: اُوصيكم بصلاة الزوال فإنّها صلاة الأوّابين[٣].
٢٦٥٠/١٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أبيه، عن بعض رجاله، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي قد حُرمت الصلاة بالليل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك[٤].
٢٦٥١/١٣ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدّثني جدّي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قيام الليل مصحّة للبدن، ورضى الربّ وتمسك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته.
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال والخصال، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى.
[١] مسند أحمد ١: ١٦٠.
[٢] الكافي ٣: ٤٤٤; وفي وسائل الشيعة ٣: ٦٩; والبحار ٨٧: ٥٧; فلاح السائل: ١٢٤.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٣٥١; مستدرك الوسائل ٣: ٦٧ ح٣٠٤١.
[٤] الكافي ٣: ٤٥٠; ووسائل الشيعة ٥: ٢٧٩; والبحار ٨٣: ١٢٧; علل الشرائع: ٣٦٢.