مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٥
علي (عليه السلام): إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، ولا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين اُخريين، قلت: فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم[١].
٢٦٢٤/١٠ ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصلاة، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، وجعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام[٢].
٢٦٢٥/١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم الجمعة، إلى أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد، أو بقل يا أيّها الكافرون، أو باذا زلزلت الأرض، أو بألهاكم التكاثر، أو بالعصر، وكان ممّا يداوم عليه: قل هو الله أحد، ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول: ـ وذكر الخطبة الثانية ـ[٣].
٢٦٢٦/١٢ ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): تصلّى الجمعة وقت الزوال[٤].
٢٦٢٧/١٣ ـ الرضا (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات (إلاّ بما يحلّ في الصلاة)[٥].
٢٦٢٨/١٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما، يعني من صلاة الظهر[٦].
٢٦٢٩/١٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٤; تهذيب الأحكام ٣: ٢٨.
[٢] احياء الاحياء ٢: ٢٨; وفي البحار ٨٩: ١٩٣; وفي من لا يحضره الفقيه ١: ٤١٦ ح١٢٣٠; فقه الامام الرضا (عليه السلام): ١٢٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٩; من لا يحضره الفقيه ١: ٤٣٢ ح١٢٦٣.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٤٠; مستدرك الوسائل ٦: ١٨ ح٦٣٢٣; وفي البحار ٨٩: ١٧١.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٨٢; مستدرك الوسائل ٦: ٢٣ ح٦٣٤٠; البحار ٨٩: ٢٥٦; فقه الرضا (عليه السلام): ١٢٣.
[٦] دعائم الإسلام ١: ١٨١; مستدرك الوسائل ٦: ٢٦ ح٦٣٥١; البحار ٨٩: ٣٥٥.