مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٣
الظالم حقّه، ويحفظ أطرافهم، يجبي فيئهم ويقيم حجّهم وجُمعهُم ويجبي صدقاتهم[١].
(٦) بعض أحكام صلاة الجمعة
٢٦١٥/١ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تصلّى الجمعة وقت الزوال[٢].
٢٦١٦/٢ ـ البيهقي، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو عثمان البصري، ثنا محمّد بن عبد الوهّاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: قال علي (رضي الله عنه): لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع[٣].
٢٦١٧/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة في موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة[٤].
٢٦١٨/٤ ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن قيس اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يكون السهو في الجمعة[٥].
٢٦١٩/٥ ـ الراوندي باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل علي (عليه السلام) عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة، أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد[٦].
[١] كتاب سليم بن قيس: ١٤٤; مستدرك الوسائل ٦: ١٣ ح٦٣٠٩; وفي البحار ٨٩: ١٩٦.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١٤٠.
[٣] سنن البيهقي ٣: ١٧٩; وفي كنز العمال ٨: ٣٧٠ ح٢٣٣١٠.
[٤] كنز العمال ٨: ٣٧٠ ح٢٣٣٠٩.
[٥] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٧; البحار ٨٩: ١٩١.
[٦] نوادر الراوندي: ٥٠; البحار ٨٩: ١٩٧.