مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧١
أو في أمر تعذر به[١].
(٤) وجوب صلاة الجمعة
٢٦٠٥/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة، إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمّنهم الأولياء حتّى يردّونهم[٢].
٢٦٠٦/٢ ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) كان يخرج الفسّاق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم[٣].
٢٦٠٧/٣ ـ الشيخ الطوسي، عن زيد بن وهب، قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمعة فقال: الحمد لله، إلى أن قال: الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلاّ الصبيّ والمرأة والعبد والمريض، الخطبة[٤].
٢٦٠٨/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع[٥].
٢٦٠٩/٥ ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، وإن لم يحبسه اشتركا في الأجر[٦].
٢٦١٠/٦ ـ خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجمعة، فقال: الحمد لله الوليّ الحميد، إلى
[١] نهج البلاغة: كتاب ٦٩; وسائل الشيعة ٥: ٨٦; وفي البحار ٨٩: ١٩٩.
[٢] الجعفريات: ٤٤; مستدرك الوسائل ٦: ٢٧ ح٦٣٥٣.
[٣] الجعفريات: ٤٤; مستدرك الوسائل ٦: ٢٧ ح٦٢٥٤.
[٤] مصباح المتهجد: ٣٤١; مستدرك الوسائل ٦: ١٠ ح٦٢٩٣.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٨١; مستدرك الوسائل ٦: ١٢ ح٦٣٠١.
[٦] الجعفريات: ٣٥; مستدرك الوسائل ٦: ٧ ح٦٢٨٥; نوادر الراوندي: ٢٤.