مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٨
ذلك[١].
٢٥٩٥/٥ ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تمثّل ببيت شعر فيه خنا لم تُقبل منه صلاته ذلك اليوم، وإن تمثّل به بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة، ولقي الله تعالى يوم يلقاه ولا خلاق له[٢].
٢٥٩٦/٦ ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أربع تعاليم من الله ليس بواجبات، إلى أن قال: وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الاَْرْضِ}[٣] فمن شاء انتشر، ومن شاء أن يقعد في المسجد قعد[٤].
٢٥٩٧/٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة، فله عند الله ما شاء إلاّ أن يشاء محرماً[٥].
٢٥٩٨/٨ ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ستّ عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمّ يصلّي
[١] مستدرك الوسائل ٦: ٩٩ ح٦٥٢٨; البحار ٨٩: ٣١٢.
[٢] الجعفريات: ١٥٨; مستدرك الوسائل ٦: ١٠٠ ح٦٥٢٩.
[٣] الجمعة: ١٠.
[٤] الجعفريات: ١٧٨; مستدرك الوسائل ٦: ١٠١ ح٦٥٣٤.
[٥] الجعفريات: ٣٥; مستدرك الوسائل ٦: ١٠٩ ح٦٥٦١.