مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٠
عن علي (عليه السلام) قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً[١].
٢٥٣٠/١١ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاُولى: انّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اُصلّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له[٢].
٢٥٣١/١٢ ـ سأل الحلبي، أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلِّ الظهر، وخطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة[٣].
٢٥٣٢/١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا انتهى إلى الصلاة تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا اقامة[٤].
٢٥٣٣/١٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: ما كان يكبر النبي (صلى الله عليه وآله) في العيدين إلاّ تكبيرة واحدة حتّى أبطأ عليه لسان الحسين (عليه السلام)، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته اُمّه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى الله عليه وآله) وكبّر الحسين حين كبّر خمساً، فجعلها رسول الله سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم[٥].
[١] تهذيب الأحكام ٣: ١٣٥; الاستبصار ١: ٤٤٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٣: ١٣٧; ووسائل الشيعة ٥: ١١٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٥٠٩ ح١٤٧٣; ووسائل الشيعة ٥: ١١٥; المقنعة: ٢٠١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٠١.
[٥] تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٦; وسائل الشيعة ٥: ١٠٨.