مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٠
٢٤٩٤/٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة، فأتمّ الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غداً أو بعد غد، حتّى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة، الخبر[١].
٢٤٩٥/١٠ ـ عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا[٢].
٢٤٩٦/١١ ـ عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة: الأمير الذي يدور في إمارته، والجبّاء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر، ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا[٣].
٢٤٩٧/١٢ ـ عن عاصم بن ضمرة، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أيّما رجل خرج في أرض قي ـ يعني قفراً ـ فليتحيّن للصلاة ويرمي ببصره يميناً وشمالا، فلينظر أسهلها موطناً وأطيبها لصلاة، فإنّ البقاع تنافس الرجل المسلم كلّ بقعة تحبّ أن يذكر الله فيها، فإن شاء أذّن وأقام وإن شاء أقام ويصلّي[٤].
[١] أمالي الطوسي، المجلس ١٢: ٣٤٧ ح٧١٨; وسائل الشيعة ٥: ٥٢٩; وفي البحار ٨٩: ٦٠.
[٢] ثواب الأعمال: ٣٦; وسائل الشيعة ٥: ٥٤١; وفي البحار ٨٩: ٦٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢١٨; ودعائم الإسلام ١: ١٩٦.
[٤] كنز العمال ٨: ٢٣٥ ح٢٢٧٠٥.