مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٢
صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين[١].
٢٤٦٠/٤٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصلّي القوم بصلاة الإمام وهم في غير المسجد[٢].
٢٤٦١/٤١ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف، فإن خطرف آيةً أو أكثر، أو خرج من سورة إلى سورة واستمرّ في القراءة لم يلقّن[٣].
(٢) حكم المسبوق ببعض الصلاة
٢٤٦٢/١ ـ عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة، فليجعل ما يُدرك مع الإمام أقل (أوّل) صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي، إذا دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية، فقام الإمام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتدّ بها لنفسه انّها الثانية، فإذا سلّم الإمام لم يسلّم وقام فصلّى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها هى التي بقيت عليه[٤].
٢٤٦٣/٢ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما أدركت مع الإمام، فهو أوّل صلاتك، واقض ما سبقك به من القراءة[٥].
٢٤٦٤/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من أدرك ركعة مع الامام، أو فاتته ركعة، فلا
[١] دعائم الإسلام ١: ١٥٢; مستدرك الوسائل ٦: ٤٨٥ ح٧٣٢٠.
[٢]و ٣- دعائم الإسلام ١: ١٥٢.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٩١; مستدرك الوسائل ٦: ٤٨٩ ح٧٣٣٠.
[٥] كنز العمال ٨: ٣٠١ ح٢٣٠١٩.