مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣
(٣) حريم البئر وأحكامه
١٦٩٤/١ ـ وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم السلام)، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، إلاّ أن يكون إلى عطن، أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً[١].
١٦٩٥/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين (بئر) العين إلى (بئر) العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق إذا ضايق على أهله سبعة أذرع[٢].
١٦٩٦/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إنّ لنا بئراً وربّما عجنا العجين من مائها، وإنّ بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟ فقال علي (عليه السلام): طمّها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت رائحة العذرة منها[٣].
١٦٩٧/٤ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإن كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة[٤].
١٦٩٨/٥ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطّعت، نزع منها سبعة
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ١٠١ ح٣٤١٧; وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٩; قرب الاسناد: ١٤٦ ح٥٢٦.
[٢] الجعفريات: ١٥; مستدرك الوسائل ١٧: ١١٦ ح٢٠٩٢٣.
[٣] الجعفريات: ١٤; مستدرك الوسائل ١: ٢٠٨ ح٣٧٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٧; وسائل الشيعة ١: ١٣٧; الاستبصار ١: ٤٣.