مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٨
٢٤٣٧/١٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتي الغداة في جماعة، رُفعت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتّقين[١].
٢٤٣٨/١٨ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: يؤمّ الرجلان أحدهما صاحبه، يكون عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه[٢].
٢٤٣٩/١٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من السنّة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان وخلفهما امرأة[٣].
٢٤٤٠/٢٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام فإنّ ذلك يجزيه، ولا يعاند الصف[٤].
٢٤٤١/٢١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أفضل الناس في المسجد الإمام، ثمّ المؤذّن، ثمّ مَن على يمين الإمام[٥].
٢٤٤٢/٢٢ ـ الحاكم النيسابوري، وأمّا حديث عليّ بن أبي طالب، (فحدّثناه) أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، (وحدّثني) عليّ بن حمشاد، ثنا محمّد بن غالب، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا شعبة، عن سفيان بن حسين، قال: سمعت الزهري يحدّث عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي أنّه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الاُخريين بفاتحة الكتاب[٦].
[١] الجعفريات: ٣٥; مستدرك الوسائل ٦: ٤٥٢ ح٧٢١١.
[٢] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ١٢٤; مستدرك الوسائل ٦: ٤٧٠ ح٧٢٧٥.
[٣] كنز العمال ٨: ٢٦٤ ح٢٢٨٣٩.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٥٦; مستدرك الوسائل ٦: ٤٧٧ ح٧٢٩٨.
[٥] كنز العمال ٧: ٥٨٦ ح٢٠٣٧٥.
[٦] مستدرك الحاكم ١: ٢٣٩.