مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٧
٢٣٩٣/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة فليعطس كعطاس الهِر، رويداً[١].
٢٣٩٤/٥ ـ عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب، وفرشة الأسد[٢].
٢٣٩٥/٦ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السور في الفرائض، وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخّص في التبعيض والقرآن في النوافل[٣].
٢٣٩٦/٧ ـ عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ المسألة، فابتدؤوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ثمّ اسألوا بعد[٤].
٢٣٩٧/٨ ـ البغوي روى باسناده عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد، ولا تصلّ وأنت عاقص شعرك فإنّه كفل الشيطان، ولا تَقعُ بين السجدتين[٥].
٢٣٩٨/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يا علي أحبّ لك ما اُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُقعِ بين السجدتين[٦].
[١] دعائم الإسلام ١: ١٧٥; البحار ٨٤: ٣٠٩.
[٢] قرب الاسناد: ١٥; البحار ٨٤: ٢٣٦.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٦١; البحار ٨٥: ٤٩.
[٤] قرب الاسناد: ١٤٢ ح٥١٢; البحار ٨٥: ١٠٤.
[٥] شرح السنّة للبغوي ٣: ١٥٤ ح٦٦١; البحار ٨٥: ١٨٩; سنن البيهقي ٣: ٢١٢.
[٦] كنز العمال ٧: ٤٦١ ح١٩٧٨٥.