مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩
أو بول أو جنابة، أو ممّا يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء[١].
١٦٧٦/١٢ ـ (الجعفريات)، باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تجمّر فليوتر، ومن اكتحل فليوتر، ومن استنجى فليوتر، ومن استخار الله تعالى فليوتر[٢].
١٦٧٧/١٣ ـ عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا استنجى أحدكم فليوتر وتراً[٣].
١٦٧٨/١٤ ـ عن علي (عليه السلام) قال: الاستنجاء بالماء (بعد الحجارة) في كتاب الله وهو قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[٤] وهو خُلق كريم وإزالة النجاسة واجبة وليس لأحد تركها[٥].
١٦٧٩/١٥ ـ قال علي (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء، فقال: لا يجزيها إلاّ أن تجد الماء[٦].
١٦٨٠/١٦ ـ عن فخر المحقّقين، روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء بالأحجار (الأحجار الماء)[٧].
١٦٨١/١٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
[١] دعائم الإسلام ١: ١٠٦; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٣ ح٥٧٧; البحار ٨٠: ٢١١.
[٢] الجعفريات: ١٦٩; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٣ ح٥٧٩.
[٣] مستدرك الوسائل ١: ٢٧٤ ح٥٨٥; الاستبصار ١: ٥٢; وسائل الشيعة ١: ٢٢٣; تهذيب الأحكام ١: ٤٥.
[٤] البقرة: ٢٢٢.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٠٦; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٦ ح٥٩٢; وسائل الشيعة ١: ٢٢٣.
[٦] دعائم الإسلام ١: ١٠٦; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٧ ح٥٩٢.
[٧] عوالي اللئالي ٢: ١٨١; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٨ ح٥٩٧; كنز العمال ٩: ٥٢١ ح٢٧٢٥٢; سنن البيهقي ١: ١٠٦.