مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٥
أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يسجد على الكمّين ولا على العمامة[١].
٢٢٨٩/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن جبهته[٢].
٢٢٩٠/٤ ـ الصدوق باسناده، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا على شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا يسجد على الخبز[٣].
٢٢٩١/٥ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: نعم المذكّر السبحة، وإنّ أفضل ما تسجد عليه الأرض وما أنبتته الأرض[٤].
(٧) اقامة الصلب في الركوع
٢٢٩٢/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له[٥].
٢٢٩٣/٢ ـ محمّد بن مكي الشهيد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يعتدل في الركوع مستوياً حتّى يُقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل[٦].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣١٠; وسائل الشيعة ٣: ٦٠٦.
[٢] كنز العمال ٨: ١٣١ ح٢٢٢٥٠.
[٣] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٨; وسائل الشيعة ٣: ٥٩٢; البحار ٨٥: ١٤٨.
[٤] كنز العمال ٧: ٥٣١ ح٢٠١٠٩.
[٥] الكافي ٣: ٣٢٠; وسائل الشيعة ٤: ٦٩٤; البحار ٨٤: ٣٣٣; المحاسن ١: ١٦٠ ح٢٢٧.
[٦] الذكرى: ١٩٨; وسائل الشيعة ٤: ٩٤٣; البحار ٨٥: ١١٨.