مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٥
يحجبه عن قراءته شيء ليس الجنابة[١].
١٦٥٦/١٩ ـ عن علي بن الرّيان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يكره للرجل، أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء[٢].
١٦٥٧/٢٠ ـ عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها[٣].
١٦٥٨/٢١ ـ الصدوق باسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث المناهي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق[٤].
١٦٥٩/٢٢ ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الأدميّ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: طول الجلوس على الخلا يورث الناسور[٥].
١٦٦٠/٢٣ ـ الصدوق باسناده، عن علي (عليه السلام) قال: لا يبولنّ أحدكم في سطح في الهواء، ولا يبولنّ في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلاّ نفسه، فإنّ
[١] مستدرك الحاكم ١: ١٥٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٥٢; وسائل الشيعة ١: ٢٤٩; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٥ ح٥٨٩; من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧ ح٥٠; الجعفريات: ١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٥٣.
[٤] أمالي الطوسي، مجلس ٦٦: ٣٤٤; وسائل الشيعة ١: ٢٣٠; من لا يحضره الفقيه ٤: ٤ ح٤٩٦٨.
[٥] الخصال، باب الواحد: ١٩; وسائل الشيعة ١: ٢٣٧; البحار ٨٠: ١٨٦.