مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٠
(٢) آداب الأذان والاقامة
٢١٤٩/١ ـ كان علي (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا بأس أن يؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتّى يغتسل[١].
٢١٥٠/٢ ـ أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس[٢].
٢١٥١/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا أذان إلاّ لوقت[٣].
٢١٥٢/٤ ـ عن علي (عليه السلام): أنه لم ير بالكلام في الأذان والاقامة بأساً[٤].
٢١٥٣/٥ ـ عن علي (عليه السلام) قال: من سمع النداء وهو في المسجد، ثمّ خرج فهو منافق، إلاّ رجل يريد الرجوع إليه، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهّر[٥].
٢١٥٤/٦ ـ عن ابن جريج، وإبراهيم بن يزيد، أنّ عليّاً [ (عليه السلام) ]، وابن عباس، قالا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.
قال ابن عباس: إلاّ من علّة أو عذر[٦].
٢١٥٥/٧ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد، قيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء[٧].
٢١٥٦/٨ ـ عن الحارث، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من سمع النداء من جيران المسجد فلم
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٨٩ ح٨٩٦; تهذيب الأحكام ٢: ٥٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٨١.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٤٦.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٤٦; البحار ٨٤: ١٦٠.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٤٧; البحار ٨٤: ١٦١.
[٦] كنز العمال ٨: ٢٥٣ ح٢٢٧٩٩.
[٧] دعائم الإسلام ١: ١٤٨; البحار ٨٣: ٣٧٩; كنز العمال ٨: ٢٥٤ ح٢٢٨٠٠.