مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٧
زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرّمها الله على النار[١].
٢١٣٤ /٤ ـ عن علي (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة[٢].
٢١٣٥/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصلّي الرجل بنفسه بلا أذان ولا إقامة[٣].
٢١٣٦/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من السحت ثمن الميتة، إلى أن قال: وأجر المؤذّن إلاّ مؤذّن يُجرى عليه من بيت المال[٤].
٢١٣٧/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من السحت أجر المؤذّن، ـ يعني إذا استأجره القوم يؤذّن لهم ـ وقال: لا بأس بأن يجرى عليه من بيت المال[٥].
٢١٣٨/٨ ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي الكوفي، عن أبي زياد محمّد بن زياد البصري، عن عبد الله ابن عبد الرحمن المدائني، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي، عن نور بن سعيد، عن أبيه سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر شريف أنّه قال: وإجابة المؤذن تزيد في الرزق[٦].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٣.
[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٦١; وسائل الشيعة ٤: ٦١٥; المحاسن ١: ١٢١ ح١٢٨.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٤٦; مستدرك الوسائل ٤: ٤٧ ح٤١٤٦; البحار ٨٤: ١٥٩.
[٤] الجعفريات: ١٨٠; مستدرك الوسائل ٤: ٥١ ح٤١٦٠.
[٥] دعائم الإسلام ١: ١٤٧; مستدرك الوسائل ٤: ٥١ ح٤١٦١; البحار ٨٤: ١٦١.
[٦] الخصال، أبواب ١٦: ٥٠٤; مستدرك الوسائل ٤: ٥٨ ح٤١٧١; البحار ٨٤: ١٧٧; مشكاة الأنوار: ١٢٨.