مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٨
أزّره عليه[١].
٢٠٩٨/٤ ـ السيد فضل الله الراوندي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): من صلّى في ثوب نجس فلا يذكره إلاّ بعد فراغه، فليعد صلاته[٢].
٢٠٩٩/٥ ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبّغت، وقال: الميتة نجس وإن دبّغت[٣].
٢١٠٠/٦ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه كره الصلاة في جلود الثعالب[٤].
٢١٠١/٧ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه كره للرجال لبس المحض من الحرير، إلى أن قال: ولا بأس أن يباهي به العدو[٥].
٢١٠٢/٨ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص فيما كان منسوجاً به وبغيره من نبات الأرض[٦].
٢١٠٣/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء: قل لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكّلوا بمشاكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي[٧].
٢١٠٤/١٠ ـ عن علي (عليه السلام): نهى عن اشتمال الصماء[٨].
[١] دعائم الإسلام ١: ١٧٦; مستدرك الوسائل ٣: ٢١٢ ح٣٣٩٣.
[٢] مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٦ ح٢٨٠٥; البحار ٨٣: ٢٦٧.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢٦; مستدرك الوسائل ٢: ٥٩٢ ح٢٨٢٢; البحار ٨٣: ٢٣٤.
[٤] كنز العمال ٨: ١٨ ح٢١٦٧١.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ١٦١; مستدرك الوسائل ٣: ٢٠٧ ح٣٣٧٨.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ١٦٢; مستدرك الوسائل ٣: ٢٠٨ ح٣٣٨٠.
[٧] الجعفريات: ٢٣٤; مستدرك الوسائل ٣: ٢١٠ ح٣٣٨٦.
[٨] دعائم الإسلام ١: ١٧٦; مستدرك الوسائل ٣: ٢١٣ ح٣٤٠٠.