مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢١
٢٠٦٨/٦ ـ أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة، الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل[١].
٢٠٦٩/٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً من الكنانة، فإن لم يجد فخطّاً[٢].
(٣) المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
٢٠٧٠/١ ـ عن الحارث، عن علي [ (عليه السلام) ]، وأحسب معمّراً رفعه، قال: من شرار الناس من يتّخذ القبور مساجد[٣].
٢٠٧١/٢ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: قال لي النبي (صلى الله عليه وسلم) في مرضه الذي مات فيه: ائذن للناس عليّ، فأذنت للناس عليه، فقال: لعن الله قوماً اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً، ثمّ اُغمي عليه، فلمّا أفاق قال: يا علي ائذن للناس، فأذنت لهم، فقال: لعن الله قوماً اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً، ثلاثاً في مرض موته[٤].
٢٠٧٢/٣ ـ الشيخ شرف الدين النجفي تلميذ المحقّق الثاني، نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمّد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن سكات، عن أبي
[١] قرب الاسناد: ١٥٠ ح٥٤٣.
[٢] الجعفريات: ٤٠; مستدرك الوسائل ٣: ٣٣٥ ح٣٧٢٠.
[٣] كنز العمال ٨: ١٩٥ ح٢٢٥٢٢.
[٤] تفسير السيوطي ١: ٩٦.