مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٣
الصلاة عن وقتها كفر[١].
٢٠٥٢/١١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ صلوات الله عليه، قال: إذا فائت الأفياء، وهاجت الأرياح، فاطلبوا خير الحكم من الله تبارك وتعالى، فإنّها ساعة الأوّابين[٢].
٢٠٥٣/١٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من صلّى لله قبل الوقت فعليه أن يعيد، ولا تجزي الصلاة قبل وقتها، كما لو أنّ رجلا صام شعبان لم يجزه من شهر رمضان[٣].
٢٠٥٤/١٣ ـ سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة[٤].
(٢) توقيت الصلوات إلى خمسة مواقيت
٢٠٥٥/١ ـ الطبرسي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه السلام) في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى أن قال: قال (عليه السلام): قال الله تعالى لنبيّه (صلى الله عليه وآله): وكانت الاُمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً، وهي الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن اُمّتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات، وهي احدى وخمسون ركعة، وجعلت لهم أجر
[١] مسند زيد بن علي: ٩٩.
[٢] الجعفريات: ٢٤١; مستدرك الوسائل ٣: ١٢٩ ح٣١٨١.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٤١; مستدرك الوسائل ٣: ١٣٠ ح٣١٨٣; البحار ٨٢: ٣٤٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨; وسائل الشيعة ٣: ١٥٨.