مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٦
(٢) تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها
٢٠٣٥/١ ـ السيّد عليّ بن طاووس (قدس سره) قال: روى حسن بن الحسن بن خلف الكاشفري في كتاب (زاد العابدين)، عن منصور بن بهرام، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث الأنصاري، عن شريح بن عبد الكريم وغيره، عن جعفر بن محمّد صاحب كتاب (العروس)، عن غندر، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من ترك الصلاة في جهالته ثمّ ندم، لا يدري كم ترك، فليصلّ ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مرّة، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرّة، جعل الله ذلك كفّارة صلاته ولو ترك صلاة مائة سنة، لا يحاسب الله العبد الذي صلّى هذه الصلاة، ثمّ إنّ له عند الله بكلّ ركعة مدينة، وله بكلّ آية قرأها عبادة سنة، وبكلّ حرف نور على الصراط، وأيم الله إنّه لا يقدر على هذا إلاّ مؤمن من أهل الجنّة، فمن فعل استغفرت له الملائكة، وسُمّي في السماوات صدّيق الله في الأرض، وكان موته موت الشهداء، وكان في الجنّة رفيق الخضر (عليه السلام)[١].
بيـان:
هذا الخبر مع ضعف سنده، ظاهره مخالف لسائر الأخبار، وأقوال الأصحاب بل الاجماع، وممكن حمله على القضاء المظنون، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقّن، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنّه الوفاء، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القويّ أو الضعيف، وأمّا القضاء المعلوم فلابدّ من الاتيان بها والخروج منها، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء.
|