الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٨ - عقر الفرس أم عرقبها
و الأخرى: أنه عقر فرسه [١].
و لعل الثانية هي الأولى و الأقرب إلى الصحة، لأن عرقبة الفرس لا تتناسب مع ما ورد من النهي الشرعي عن إيذاء الحيوان، حسبما قدمناه في غزوة الحديبية، و ذكرناه في كتابنا: «حقوق الحيوان في الإسلام» ، و نحن نجل جعفرا عن الإقدام على عمل نهى عنه الشارع، و يأباه الخلق الإنساني الرفيع.
بل هناك نص عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يتعرض لنفس هذا المعنى، فقد روي عنه «صلى اللّه عليه و آله» قوله: «إذا حرنت على أحدكم
[١] راجع: الأمالي للطوسي (المجلس الخامس) ص ١٤١ و الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٣٨ و المبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٢٨ و عن مناقب آل أبي طالب ج ١ ص ١٧٧ و البحار ج ٢١ ص ٥٠ و ٦٢ و النص و الإجتهاد ص ٢٨ و شرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ٦٩ و الدرجات الرفيعة ص ٧٥ و السير الكبير ج ٢ ص ٧٩٦ و عن البداية و النهاية ج ٢ ص ٣٠ و بشارة المصطفى ص ٤٣٢ و قصص الأنبياء لابن كثير ج ٢ ص ٢٩٩ و مقاتل الطالبيين ص ٧ و عن سنن أبي داود ج ١ ص ٥٨٠ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٧٨ و مجمع الزوائد ج ٦ ص ١٥٩ و عن عون المعبود ج ٧ ص ١٧٢ و الثقات ج ٣ ص ٤٩ و عن تاريخ مدينة دمشق ج ٦٨ ص ٨٨ و عن أسد الغابة ج ١ ص ٢٨٨ و تهذيب الكمال ج ٥ ص ٥٨ و سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٢٠٩ و تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٨٤ و عن الإصابة ج ١ ص ٥٩٣ و عن تاريخ الأمم و الملوك ج ٥ ص ٥٨ و المنتخب من ذيل المذيل ص ٢ و ٣ و عن السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ ص ٨٣٣ و عن عيون الأثر ج ٢ ص ١٦٧.