الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٦ - ١٩٢ ـ بَابُ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبِ
عَلَيْهِ ». [١]
٢٩٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً [٢] ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ [٣] الْمُؤْمِنُ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً أَجَّلَهُ اللهُ [٤] سَبْعَ سَاعَاتٍ ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ [٥] لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ [٦] ؛ وَإِنْ مَضَتِ السَّاعَاتُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ ، كُتِبَتْ [٧] عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذْكُرُ [٨] ذَنْبَهُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً حَتّى يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ، فَيَغْفِرَ [٩] لَهُ ،
والاستغفار أنّ التوبة ترفع عقوبة الذنوب ، والاستغفار طلب الغفر والستر عن الأغيار ، كيلا يعلمه أحد ولايكون عليه شاهد ».
[١] الزهد ، ص ١٤١ ، ح ١٩٤ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠١٩ ، ح ٣٥١١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٢٠٩٩٢.
[٢] ظاهر لفظة « جميعاً » رواية محمّد بن يحيى وأبي عليّ الأشعري وإبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن الحسينبن إسحاق ، لكن سيأتي الطريق إلى عليّ بن مهزيار في الحديث التاسع من الباب هكذا : « أبو عليّ الأشعري ومحمّد بن يحيى جميعاً عن الحسين بن إسحاق وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن عليّ بن مهزيار ». فعليه الراوي عن عليّ بن مهزيار اثنان : وهما الحسين بن إسحاق وإبراهيم بن هاشم والد عليّ ، والطرق إلى ابن مهزيار ثلاثة : أبوعليّ الأشعري ، عن الحسين بن إسحاق ؛ محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ؛ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.
والأمر في ما نحن فيه أيضاً هكذا ، ففي تأدية المراد من لفظة « جميعاً » قصور. ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن إسحاق في موضع ، والراوي عنه في ما تتبّعنا من الأسناد في الكتب وغيرها محمّد بن يحيى وأبوعليّ الأشعري أحمد بن إدريس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ـ ٤١٠.
[٣] في « ب » : « إنّ العبد ».
[٤] في « بس » : ـ / « الله ».
[٥] في « ز ، ه ، بف » والوافي : ـ / « الله ».
[٦] في البحار : ـ / « شيء ».
[٧] في « بر » والوسائل : « كتب ».
[٨] يجوز فيه البناء على المفعول ، واختاره في مرآة العقول ، واستبعد المجرّد.
[٩] يجوز رفعه بأن لايكون داخلاً في الغاية ، كما يجوز فيه البناء على المفعول.