تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦ - فروع
الشافعي [١] ـ لقوله ٧ : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين ) [٢] وقوله ٧ : ( لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم ) [٣].
ومن طريق الخاصة قول علي ٧ : « سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام » [٤] ولأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا ، ولأن فيه تغييرا لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شيء من صور الصلاة.
وقال بعض علمائنا : إنّهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص [٥] ـ وهو قول أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، والزهري ، وسعيد بن المسيب ، وربيعة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد [٦] ـ لما رووه عن النبيّ ٦ أنه صلّى صلاة العشاء فقام في ركعتين فقام الناس معه فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلّم [٧].
[١] المجموع ٤ : ١٥٤ و ١٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٨٠ و ١٨١ ، فتح الباري ٣ : ٧٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٩ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠١ ، المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٣٧.
[٢] صحيح البخاري ١ : ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٢ ـ ١٢١١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ ـ ١٠٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٣٥ و ٣٣٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٧٥ ـ ١.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ـ ١٢١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٨٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٣٧.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٨.
[٥] هو المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١١٩.
[٦] المجموع ٤ : ١٥٥ ، المغني ١ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٤ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠١ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٣٧.
[٧] صحيح البخاري ٢ : ٨٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٩٩ ـ ٥٧٠ ، الموطأ ١ : ٩٦ ـ ٦٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٩ و ٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٣٤.