تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - إعادة الإقامة فيما لو تكلّم في الصلاة
هـ ـ روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالأئمة الطاهرين أئمة. ويصلّي على النبي وآله : ، ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة [١].
و ـ قال الصادق ٧ : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنك أنت التواب الرحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا » [٢].
ز ـ لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه تحصيلا لكمال السنّة ، ولقول الصادق ٧ : « إذا نقّص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » [٣].
ح ـ ليس من السنّة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله.
مسألة ١٨٦ : لو أحدث في الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة ، لأن الطهارة ليست شرطا فيها فلا تؤثر في إعادتها.
أما لو تكلم أعاد الإقامة والصلاة لقول الصادق ٧ : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » [٤].
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٩٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٠.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢.