تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣ - فروع
لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي [١] ـ ، لأنّ عائشة كانت تؤذن وتقيم [٢].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ وقد سئل عن المرأة تؤذن : « حسن إن فعلت » [٣] ولأنّه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.
والثاني : لا يستحبان ؛ لأنّ الأذان للإعلام ، وإنّما يحصل برفع الصوت [٤].
والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإقامة خاصة ؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي [٥] ، وقال أحمد : إن أذّن فلا بأس [٦].
فروع :
أ ـ الاستحباب في حق الرجال آكد.
ب ـ يجزيها التكبير والشهادتان ؛ لقول الصادق ٧ وقد سئل عن المرأة تؤذّن للصلاة : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمدا رسول الله » [٧] وسأل جميل بن درّاج
[١] المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيزا : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، المحلى ٣ : ١٢٩.
[٢] سنن البيهقي ١ : ٤٠٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢.
[٤] المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥.
[٥] المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، السراج الوهاج : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.
[٦] المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.
[٧] التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢.