تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - فروع
قولان ، أحدهما : الاكتفاء بأذان المصر [١] لقوله ٧ : ( إذا كان أحدكم في أرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة فإن صلّى بغير أذان وإقامة صلّى وحده ، وإن صلّى بإقامة صلّى معه ملكاه ، وإن صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صف من الملائكة أوّلهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب ) [٢].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ لمحمد بن مسلم : « إنك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت بغير أذان صلّى خلفك صف واحد » [٣].
ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق ٧ وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : « نعم لا بأس به » [٤] وقال ٧ لعبد الله بن سنان : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » [٥].
فروع :
أ ـ المنفرد يقيم ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأن الإقامة للحاضرين ، والآخر : لا يقيم كما لا يؤذن [٦].
ب ـ يستحب رفع الصوت به للمنفرد ، وهو أصح وجهي الشافعي [٧] ، لقوله ٧ : ( لا يسمع صوتك شجر ولا مدر إلاّ شهد لك يوم القيامة ) [٨].
[١] المجموع ٣ : ٨٢ و ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.
[٢] فتح العزيز ٣ : ١٤٥. وانظر التلخيص الحبير ٣ : ١٤٥ وقال : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.
[٣] التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧١.
[٥] التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦.
[٦] المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢.
[٧] الام ١ : ٨٧ ، المجموع ٣ : ٨٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٢ و ١٤٣.
[٨] صحيح البخاري ١ : ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٩ ـ ٧٢٣ ، الموطأ ١ : ٦٩ ـ ٥.