تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - فروع
سجد ، وبه قال الشافعي [١].
مسألة ٣٦٢ : لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا ، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو ، وقال الشافعي : يسجد [٢].
ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله ، وقال الشافعي : إن سجد لم يجز أن يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنّة وإن لم يكن وضع جبهته على الأرض عاد إليه ، ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد ، وإلاّ فلا [٣].
ولو ترك الإمام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله ـ وبه قال القفال [٤] ـ إذ لا خلل في صلاة الإمام ، وقال بعض الشافعية : يسجد المأموم لأنه اعتقد أن إمامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود [٥].
فروع :
أ ـ ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو ، وبه قال الشافعي [٦]. وقال أبو حنيفة : إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه
[١] المجموع ٤ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، الوجيز ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٨.
[٢] المجموع ٤ : ١٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٥ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٩.
[٣] المجموع ٤ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ٦٠.
[٤] حلية العلماء ٢ : ١٧١.
[٥] حلية العلماء ٢ : ١٧١.
[٦] الام ١ : ١٣٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، المجموع ٤ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨.