تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - فروع
السرّة. وهو مذهب أبي هريرة [١] ، وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية : الإرسال [٢] وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض [٣].
وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل [٤] ، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي [٥] ، وقال الأوزاعي : من شاء فعل ومن شاء ترك [٦].
واحتجوا برواية وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله ٦ إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه [٧] ، ولا حجة فيه لعدم الدلالة ، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.
فروع :
أ ـ يجوز فعل ذلك للتقية.
ب ـ قال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا
[١] المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المجموع ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨١ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٥٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٣.
[٢] المجموع ٣ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٤ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠٤.
[٣] المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٧.
[٤] المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.
[٥] المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.
[٦] المجموع ٣ : ٣١٢ ، الميزان ١ : ١٣٨ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٠١.
[٧] سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٦ ـ ٨١٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٢ ذيل الحديث ٢٥٢.