تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - حكم الصلاة فيما إذا تبين الخطأ في أثنائها أو بعدها
فإن ضاق صلى واحدة ، ويتخير في المأتي بها.
مسألة ١٤٨ : لو صلّى بالاجتهاد ، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك إن كان الانحراف يسيرا ، لأن ذلك لا يقع عن يقين وإنما هو ظن لأن الجهة الواحدة لا تتبين فيها الكعبة يقينا ، وهو قول الشافعي ، وله قول آخر : أنّه يستأنف لأن صلاة واحدة لا تقع الى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين [١] ، وإن كان كثيرا استأنف.
ولو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو لا ، اختاره الشيخان [٢] ، لما رواه عمار بن موسى عن الصادق ٧ في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : « إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حتى يعلم ، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » [٣] والراوي ضعيف.
وقال المرتضى : يعيد في الوقت لا خارجه [٤] لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة ، وبعد الوقت يكون قاضيا ، والأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد ، ولقول الصادق ٧ : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في الوقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد » [٥] والإطلاق يتناول الاستدبار ، وهو الأقوى عندي.
وقال مالك ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، والمزني ، والشافعي في أحد
[١] المجموع ٣ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩.
[٢] المفيد في المقنعة : ١٤ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٠.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٩ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠٠.
[٤] الناصريات : ٢٣٠ مسألة ٨٠.
[٥] الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩٠.