تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨ - حكم العارف بأدلة القبلة فيما إذا اتّسع الوقت ولم يحصل له الظن بعد الاجتهاد
الوقت يتخير إجماعا إن لم يتمكن من التقليد ، ولو تمكن فإشكال تقدم ، ولا إعادة عليه إن استمر الجهل ، وكذا لو كان ممنوعا برمد ، أو مرض ، أو غيرهما.
ولو كان الوقت متسعا ولم يحصل له الظن بعد الاجتهاد فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير ، وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ذهب إليه علماؤنا ؛ لأن الاستقبال واجب وقد أمكن حصوله بتعدد الفرائض فيجب كما لو اشتبه الثوبان.
ولقول الصادق ٧ وقد سئل أن هؤلاء المخالفين يقولون : إذا أطبقت علينا وأظلمت ولم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال : « ليس كما يقولون ، إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه » [١].
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يصلّي ما بين المشرق والمغرب ، ويتحرى الوسط ، ثم لا يعيد [٢] ، لقوله ٦ : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) [٣] ونحن نقول بموجبه على تقدير معرفة المشرق والمغرب.
وقد روى معاوية بن عمار عن الصادق ٧ قلت : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا. قال : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » [٤].
ولو ضاق الوقت صلّى ثلاثا ويتخير في الساقطة فإن ضاق صلّى اثنتين
[١] التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٥.
[٢] المغني ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٩.
[٣] سنن الترمذي ٢ : ١٧١ ـ ٣٤٢ و ١٧٣ ـ ٣٤٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٣ ـ ١٠١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٠ و ٢٧١ ـ ١ و ٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٥.