تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦ - فروع
و ـ يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببليّة أو فاسقا شكرا لله وستره عن المبتلى لئلاّ يتأذى به ، ويظهره للفاسق ليرجع عن فسقه.
ز ـ ليس في سجود الشكر تكبير الافتتاح ، ولا تكبير السجود ، ولا تشهد ، ولا تسليم.
وقال في المبسوط : يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود [١]. وقال الشافعي : إنه كسجود التلاوة [٢]. والمعتمد ما قلناه للامتثال بإيقاعه كيف كان.
ح ـ هل يجب وضع الأعضاء السبعة في السجود الواجب في التلاوة ، ويستحب في مندوبها ، والشكر؟ إشكال ينشأ من أصالة البراءة وصرف السجود إلى وضع الجبهة ، ومن صرف السجود في الصلاة إلى ما وضع فيه الأعضاء.
ط ـ يجوز أن يؤدي هذا السجود ، وسجود التلاوة أيضا على الراحلة عندنا ـ خلافا للشافعي [٣] ـ لحصول المسمى.
ي ـ لو تجددت عليه نعمة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد فيها ؛ لأن سبب السجدة ليس منها ، وبه قال الشافعي [٤]. لكن لو قرأ ( ص ) فإن سجدتها عنده للشكر فهل يسجد؟ وجهان : السجود ؛ لأن سببه وجد في الصلاة ، والعدم ؛ لأنها سجدة شكر ، وليست متعلقة بالتلاوة [٥].
الثالثة : سجدة السهو ، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
[١] المبسوط للطوسي ١ : ١١٤.
[٢] المجموع ٤ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.
[٣] الوجيز ١ : ٥٣ ، المجموع ٤ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٠٦.
[٤] المجموع ٤ : ٦٨ ، فتح الوهاب ١ : ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٠٦.
[٥] المجموع ٤ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٨٦ ـ ١٨٧.