تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - فروع
رُكْباناً ) [١] قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها [٢]. وقال أبو حنيفة : يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال ، أمّا الراجل فلا [٣].
ب ـ يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة ، الدالّ عليها فحوى قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) [٤] وقول الصادق ٧ : « لا يصلّي على الدابة إلاّ مريض » [٥].
وقال الصادق ٧ : « صلّى رسول الله ٦ الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » [٦].
ولا تجب عليه الإعادة عندنا ؛ لأنه فعل المأمور به ، وكذا لو صلّى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي : يعيد ، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم [٧]. وليس بجيد ؛ للامتثال فيخرج عن العهدة.
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلّي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا ، خلافا للشافعي [٨].
ج ـ يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
[١] البقرة : ٢٣٩.
[٢] الأم ١ : ٩٦ و ٢٢٢ ، المجموع ٣ : ٢٣١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٢ ، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١ : ٢١٨.
[٣] بدائع الصنائع ١ : ٢٤٥.
[٤] البقرة : ٢٣٩.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٢.
[٧] المجموع ٣ : ٢٤٣.
[٨] المجموع ٣ : ٢٤٣.