تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - فروع
والثاني للشيخ : اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث [١].
والأصل براءة الذمة من الوجوب ، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
تذنيب : الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول ، وقد روي عن الصادق ٧ : « فقل : الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر » [٢] والأولى الأول ؛ لحصول يقين البراءة به.
مسألة ٢٣١ : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع ـ خلافا للجمهور كافة ـ لقول الباقر ٧ أو الصادق ٧ : « لا يقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » [٣].
ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطل. وأطبق الجمهور على جوازه للأصل ، وإنما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض.
فروع :
أ ـ لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ، ويجيء على قول الشيخ [٤] أنه يسقط آية السجود ويجزئه.
ب ـ يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا ، وكذا إن استمع ثم يقوم فيتم القراءة ، وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، ولقول الصادق ٧ وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في
[١] النهاية : ٧٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٩ ـ ٣٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٠٨.