المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩٣ - المتفرّقات من الروايات
عن شقيق بن عتيبة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أتى عليّاً (عليه السّلام) مال من إصفهان فقسّمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر ثمّ جعل على كلّ جزء منه كسرة ثمّ دعا أُمراء الأسباع فأقرع بينهم أيّهم يعطيهم أوّلاً، وكانت الكوفة يومئذ أسباعاً.[ ١ ]
٥١ـ ما روى عن أمير المؤمنين في الشاب الذي خرج مع جماعة ثمّ جاءا وشهدوا بموته واختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين (عليه السّلام) خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثمّ قال :«أجيلوا هذه السهام فأيّكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنّه سهم اللّه وهو لا يخيب».[ ٢ ]
٥٢ـ روى الصدوق في معاني الأخبار عن أبي عبيدة القاسم بن سلاّم رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في مواريث وأشياء قد درست ـ إلى أن قال: ـ فقال كلّ من الرجلين: يا رسول اللّه حقّي هذا لصاحبي فقال: «لا ولكن اذهبا فتوخّيا ثمّ استهمّا ثمّ ليحلّل كلّ واحد منهما صاحبه» وقال وقوله : «استهمّا» أي أقرعا.هذا حجّة لمن قال بالقرعة في الأحكام.[ ٣ ]
٥٣ـ عن أبي هريرة: أنّ رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين أيّهم يحلف. [ ٤ ]
٥٤ـ إنّ رجلين اختصما في متاع إلى النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ليس لواحد منهما بيّنة فقال النبيّ(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : «استهمّا على اليمين ماكان، أحبّا ذلك أو كرها».[ ٥ ]
[١]الوسائل: ١١/٨٧ ح١٣، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
[٢]الوسائل: ١٨/٢٠٤ ح١ و٢، الباب ٢٠ من أبواب كيفية الحكم، والجواب في آخر الحديث وبحار الأنوار: ٤٠/ ٢٦٢، نقله عن الكافي.
[٣]المحدث النوري: المستدرك: ١٧/٣٧٥ ح٦، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم.
[٤] ابن الأثير: جامع الأُصول:١٠/٥٥٨، صحيح البخاري:٣/١٨١، كتاب الشهادات، الباب ٣٠.
[٥]جامع الأُصول:١٠/٥٥٨ برقم ٧٦٦٦.