المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٧٢ - ٣ ما يستشمّ منه كونها أصلاً
الشهادة لاتجوز إلاّ على الأمر الواقعي وهو بعد لم يثبت. نبّهه على أنّ انكشاف الواقع تارة بالعلم الجزمي، وأُخرى باليد والاستيلاء، بدليل أنّ الرجل بعد الشراء يعرف نفسه مالكاً واقعياً، ويحلف عليه، وليس هذا إلاّ كون اليد أمارة عليها. هذا هو الجواب الواقعي.
وأمّا الذيل، فليس ناظراً إلى كون اعتبار اليد أصلاً، بل هو ناظر إلى أنّ عدم تنفيذ مثل هذا الأمر موجب لانحلال السوق واختلال أمر الحياة، وهو يجتمع مع كون اليد أصلاً وأمارة، بل الحكمة لاعتبار أكثر الأمارات كون عدم تنفيذها موجباً للفساد، واختلال النظام كحجّية الظواهر وقول الثقة، وأهل الخبرة والتخصص.
وربّما يقال: إنّ جواز الشراء والشهادة مستنداً إلى اليد أعم من الأماريّة وكونها أصلاً محرزاً ويجتمع مع كلّ واحد منهما حتّى أنّ جواز الحلف والشهادة الذي أخذ العلم في موضوعهما لاينافي أصليّتها، لأنّ الأُصول التنزيلية تقوم مقام العلم كالأمارات.[ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّ لسان الأمارة، يغاير لسان الأصل محرزاً كان أو غير محرز، ولسان الأوّل يطارد الشكّ ويكافئه ويعامل معه معاملة من لاشكّ له ويقول: «ما أدّيا عنّي فعنّي يؤديّان» ولسان الثاني، يحكم على الشيء في حالة الشكّ مع حفظه من غير فرق بين أن يجعل أحد طرفي الشكّ على أنّه الواقع كما هو حال الأصل المحرز أو كما في غيره.
وليس أساس الاستدلال، هو مجرّد الشراء والحلف والشهادة كما قيل، بل أساسه هو أنّ الإمام قال بأنّه في ظلّ اليد، يحكم عليه: «أنّه ملكه» و«أنّه له» أي واقعاً لأجل الطريق، لاأنّه يبنى على أنّه ملكه وأنّه له، مع الشكّ في كونه كذلك
[١]المحقّق البجنوردي: القواعد الفقهية: ١/١١٥.