الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - السادسة الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهّد و التسليم للصلاة
استدل بجملة من الروايات و قال: يستفاد من الروايتين الأولى و الأخيرة وجوب اضافة الآل أيضا كما عليه الإجماعات المحكية و تدل عليه صحيحة القداح ...
و صحيحة الحلبي: أسمّي الأئمّة في الصلاة؟ قال: أجملهم .... الأمر دلّ على الوجوب و لا وجوب في غير موضع النزاع بالإجماع) [١]
و ظاهره الإفتاء بصحيح الحلبي إلّا أنه فسّر عنوان الصلاة الوارد في الصحيحة بغير تفسير العلّامة في المنتهى- حيث فسّرها في المنتهى بمجموع الأركان و الأجزاء فجعل ذكر أسماء الأئمّة عليهم السّلام من أذكار مجموع الصلاة و من الكلام غير المبطل لها- و بغير تفسير الصدوق في الفقيه- حيث فسّر الصدوق عنوان الصلاة بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام في قنوت الصلاة- و نظير الصدوق، المقدس الأردبيلي حيث فسّر عنوان الصلاة في صحيح الحلبي الآخر بالصلاة على أئمة المؤمنين عليهم السّلام في قنوت صلاة الجمعة، بينما ظاهر فتوى النراقي و عمله بصحيحة الحلبي تفسير عنوان الصلاة بالصلاة في التشهّد: و هذه احتمالات أربع في معنى الصحيحة إلّا أنها تشترك في ذكر أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة و لو بالإجمال و وصفهم بالإمامة و هو نحو شهادة لهم بالإمامة و شهادة لهم بالولاية.
السادسة: الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهّد و التسليم للصلاة:
منها:- فتوى علي بن بابويه في الفقه الرضوي قال: فإذا تشهّدت في الثانية فقل بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و الأسماء الحسنى كلها للّه، أشهد أن لا
[١] المستند ج ٥ ص ٣٢٩- ٣٣٢ طبعة آل البيت عليهم السّلام.